جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 166 )

ضعيف ، لكنّ علماءنا ادّعوا على ذلك إجماع الإماميّة فيجب العمل بها ، وتعلم نسبة الفتوى إلى الأئـمّة (عليهم السلام) باشتهارها(1) ، انتهى .

والظاهر أنّ الأمر كذلك ; لعدم ذكر التعزير في رواية اُخرى ، وعدم ثبوته على الصائم المجامع لامرأته مع عدم كونها صائمة أصلاً ; لما عرفت من أنّ الثابت في هذه الحالة ليس إلاّ الكفّارة ، فالحكم بثبوت التعزير في المقام لابدّ وأن يكون مستنداً إلى هذه الرواية ، والظاهر أ نّ هذا هو مراد المحقّق من الإجماع ، لا الإجماع المصطلح الذي هو فوق الشهرة، كما صرّح به في آخر كلامه ، فالإيراد(2) عليه باحتمال أن يكون مراد المحقّق التمسّك بالإجماع وإلغاء الرواية لضعفها ، في غاية البعد .

الثانية : عكس الصورة السابقة ، وهو ما لم تكن هناك مطاوعة أصلاً لا ابتداءً ولا استدامة ، والحكم فيها ـ كما يستفاد من الرواية ـ لزوم تحمّله عنها الكفّارة والتعزير ، فيجب عليه كفّارتان كما أ نّه يجب عليه تعزيران ; وهما خمسون سوطاً على ما فيها .

الثالثة : ما إذا كانت مكرهة في الابتداء مطاوعة في الاستدامة ، وقد فصّل فيها في المتن بين ما لو كان الإكراه في الابتداء على وجه سلب منها الاختيار والإرادة ثمّ طاوعته بعد ذلك ، فحكم بثبوت كفّارتين عليه وكفّارة عليها ، وبين ما لو كان الإكراه ـ كما في سائر الموارد ـ على وجه صدر منها الفعل عن إرادة واختيار ، غاية الأمر أنّ المحرّك هو الفرار عن توعيده وتهديده ، فقد قوّى فيه ثبوت كفّارتين عليه وعدم كفّارة عليها ، وهكذا التعزير .

  • (1) المعتبر 2: 681.
    (2) المورد هو السيّد الخوئي في المستند في شرح العروة 21 : 369 .

( الصفحة 167 )

مسألة 7 : لو كان مفطراً لكونه مسافراً أو مريضاً، وكانت زوجته صائمة، لايجوز إكراهها على الجِماع ، وإن فعل فالأحوط أن يتحمّل عنها الكفّارة 1 .

والظاهر أنّ وجه التفصيل المذكور; أنّ الإكراه الموجب لسلب الاختيار والإرادة في الابتداء كما في الفرض الأوّل يوجب ثبوت كفّارتين عليه ، وبالمطاوعة البعديّة تثبت كفّارة عليها ، ولا يكون تحمّل الزوج مانعاً عن ثبوتها عليها لأجل المطاوعة ، وأمّا الإكراه بالمعنى الآخر فلا ينافي الاختيار والإرادة من الأوّل ، والمطاوعة العارضة لا تؤثّر في حدوث الإرادة ، غاية الأمر أنّ الرواية دلّت على تحمّل الزوج لأمرين ، فلم يتحقّق هنا عنوان آخر موجب لتغيّر الحكم أو الثبوت على الزوجة زائداً على الزوج .

وبعبارة اُخرى : حيث يكون أصل التحمّل على خلاف القاعدة ; لأنّها مقتضية للثبوت على نفس الشخص مع بقاء الإرادة، وللسقوط عنه على تقدير عدمها، والتحمّل يحتاج إلى دليل على الخلاف المذكور ، فلابدّ من الأخذ بالرواية التي قد  اُخذ فيها عنوان الإكراه لثبوت تحمّل الزوج ، من دون التعرّض لصورة المطاوعة بعد الإكراه ، بل اللازم الحكم فيها على طبق القاعدة ، ومقتضاها ثبوت كفّارات ثلاث، بخلاف الإكراه بالمعنى الثاني الذي لايكاد ينفكّ عن الإرادة والاختيار.

ثمّ إنّه لا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة; لإطلاق الرواية ، نظراً إلى السؤال وترك الاستفصال في الجواب . وحيث عرفت أنّ التحمّل على خلاف القاعدة مدلولاً عليه بالنصّ ، فلا يجري الحكم في الزوجة الصائمة إذا أكرهت زوجها الصائم على الجماع ، كما أ نّه لا يجري فيها إذا أكره الرجل المرأة الأجنبية على الجماع وإن كانا صائمين; لخروج الفرضين عن مورد الرواية .

1ـ لو كان الزوج مفطراً لكونه مسافراً رجع من سفره بعد الزوال ، أو بعد

( الصفحة 168 )

الإفطار في السفر ، أو كان مريضاً لا يجب عليه الصوم ، وكانت زوجته صائمة في شهر رمضان ، فهنا أمران :

الأوّل  : أنّه إذا أكرهها على الجماع من غير مطاوعة، فهل يتحمّل عنها الكفّارة ، غاية الأمر لزوم كفّارة واحدة; لعدم كونه بنفسه صائماً ؟ احتاط وجوباً في المتن بالتحمّل ، ولكن صرّح السيّد في العروة(1) بالعدم ، وهو الظاهر في بادئ النظر ; بلحاظ ما عرفت من كون التحمّل على خلاف القاعدة ، ومورد الرواية المتقدّمة هما الزوجان الصائمان ، فإذا لم يكن الزوج صائماً فهو خارج عنه ، ولكنّ التأمّل فيها يقضي بأنّ منشأ التحمّل هي صفة الصوم المتحقّقة في المرأة وإكراهها على الجماع من دون مطاوعة ، ولا فرق في ذلك بين صورة صوم الزوج الموجب لتحقّق الكفّارة، وثبوتها عليه في الجماع في شهر رمضان مثلاً ، وبين صورة العدم كما في فرض المقام ، فالظاهر هو الاحتياط المذكور في المتن .

الثاني : أصل جواز الإكراه في هذه الصورة وعدمه ، وقد صرّح في المتن بعدم الجواز، كما ربما يحكى(2)عن البعض الآخر; نظراً إلى أنّه لا يجوز لأحد أن يكره غيره فيما ليس له عليه حقّ . نعم، في حقّه الثابت المشروع له الإكراه،كما بالإضافة إلى المديون القادر على أداء الدين الممتنع فيه ، وفي المقام ليس له حقّ ; لأنّ الزوج وإن كان له حقّ الاستمتاع إلاّ أ نّه ليس له هذا الحقّ في هذه الحالة،كما في حال الحيض.

ولكن استظهر بعض الأعلام (قدس سره) أ نّه لا دليل على حرمة إكراه الغير على ما ليس فيه الحقّ على نحو الكبرى الكلّية . نعم ، لو كان العمل المكرَه عليه محرّماً كشرب

  • (1) العروة الوثقى 2 : 38 مسألة 2487 .
    (2) الحاكي هو السيّد الخوئي في المستند في شرح العروة 21 : 374 .

( الصفحة 169 )

الخمر، أو كان الشيء المتوعّد عليه أمراً لا يسوغ ارتكابه في حدّ نفسه ; كما لو هدّده بالقتل أو مثله، كان الإكراه حينئذ حراماً . وأمّا لو كان العمل سائغاً وإن لم يكن فيه الحقّ ، أو كان التوعيد بما هو أيضاً سائغ في حدّ نفسه ، كما لو فرض أنّ الزوجة تعمل عملاً غير مناف لحقّ الزوج من خياطة أو نحو ذلك ، ولكنّ الزوج لا يعجبه ذلك العمل ولا يرضى به ، فيهدّدها بما هو جائز له من الطلاق أو التسرّي عليها ، فلا دليل على حرمة مثل هذا الإكراه بعد عدم كونه ظلماً ولا تعدّياً ، وإنّما هو إلزام وتوعيد للغير بالفعل الكذائي أو ترك الكذائي .

فمع كون الأمر المكره عليه سائغاً في نفسه والإكراه أيضاً بشيء وهو سائغ للمكره ، أفهل هناك مانع عن جواز الإكراه ؟ والمقام من هذا القبيل ; فإنّ تمكين الزوجة الصائمة وإن كان حراماً، إلاّ أنّه يرتفع بالإكراه موضوع الحرمة بمقتضى حديث الرفع (1) ، فيصدر عنها الفعل بنحو سائغ ، فإذا أكرهها الزوج بالتوعيد بشيء وهو سائغ في نفسه من الطلاق ونحوه ، فأيّ مانع من هذا الإكراه؟

نعم ، الذي ينبغي التكلّم فيه أ نّه هل يجوز الإكراه على أمر محرّم في نفسه ولو كان المتوعّد عليه مباحاً ; نظراً إلى صيرورته حلالاً بالإكراه ؟ وبعبارة اُخرى : هل يجوز إيجاد موضوع الجواز بالإكراه أو لا؟ واستظهر عدم الجواز ; لأنّ المولى إذا نهى شخصين عن عمل يفهم العرف منه أنّ المبغوض للمولى صدور هذا العمل من غير خصوصيّة لجهة الإصدار ، وأ نّ المتصدّي له هو الفاعل بالمباشرة أو بالتسبب ، فإذا منع المولى شخصين عن الدخول عليه ، فأكره أحدهما الآخر وأجبره علىالدخول ، يعاقب المكرِه على فعله التسبّبي وإن كان المكرَه معذوراً في عمله .

  • (1) تقدّم في ص 37 .

( الصفحة 170 )

مسألة 8 : مصرف الكفّارة في إطعام الفقراء : إمّا بإشباعهم ، وإمّا بالتسليم إلى كلّ واحد منهم مُدّاً من حِنطة ، أو شعير ، أو دقيق ، أو أرُز ، أو خبز ، أو غير ذلك من أقسام الطعام ، والأحوط مُدّان ، ولا يكفي في كفّارة واحدة ـ مع التمكّن من الستّين ـ إشباع شخص واحد مرّتين أو مرّات ، أو إعطاؤه مُدّين أو أمداد ، بل لابدّ من ستّين نَفساً . ولو كان للفقير عيال يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكلّ واحد مُدّاً; مع الوثوق بأنّه يُطعمهم أو يُعطيهم ، والمُدّ ربع الصاع ، والصاع ستّمائة مثقال وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال 1 .

وقصارى ما يقتضيه حديث الرفع هو رفع العقاب دون المبغوضيّة ، وعلى هذا الأساس يكون البناء على عدم جواز تقديم المأكول النجس إلى المكلّف الجاهل ليأكله . نعم ، يتوقّف ما ذكر على إحراز ثبوت مقتضي الحرمة كما في المقام ، وإلاّ ففي صورة الشك لا يبعد الحكم بالجواز ، كما لو جامع الزوج غير الصائم زوجته الصائمة في حال النوم ، فإنّ الظاهر أ نّه لا بأس بهذا الجماع (1)، انتهى تقريباً .

وأنت خبير بأنّ ما أفاده بطوله وإن كان في غاية المتانة ولا تجري فيه المناقشة ، إلاّ أنّ مرجعه إلى ما ذكر من أ نّه ليس للزوج حقّ الاستمتاع في هذه الحالة كحال الحيض على ما مثّلنا ، فإذا أكرهها على الجماع في حال الصوم في رمضان مثلاً ، فالحرمة وإن كانت مرفوعة عن الزوجة المكرهة ، إلاّ أ نّه ليس له حقّ الاستمتاع في هذه الحالة ، فيكون الإكراه غير جائز .

1ـ الكلام في هذه المسألة في جهات :

الاُولى : لا إشكال في أنّ مصرف الكفّارة هو الفقير ، وفي أنّ المراد منه هو

  • (1) المستند في شرح العروة 21 : 375 ـ 378 .